رفض منع التعدد وتجريم زواج القاصر.. أهم ما جاء في مذكرة ”منتدى الكرامة” لمراجعة مدونة الأسرة+ (حوار)

 

قال الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فيصل بِجــي، إن المنتدى وهو يعبر عن رأيه في مراجعة مدونة الأسرة، يؤكد أن نجاح هذه الإصلاحات واكتسابها للفعالية العملية في مسار الحياة الأسرية رهين بالاستمرار على درب إصلاح منظومة العدالة.

 

وأكد بجي، في حوار مع “الأيام 24″، أن مقصد الحفاظ على الأسرة والنهوض بها لا يقتصر على التطوير القانوني، وليس مرتبطا بتأهيل منظومة العدالة وتحديثها وتطويرها فقط، ولكنه مرتبط أيضا بتوجيه السياسات العمومية لخدمة مؤسسة الأسرة، وبلورة البرامج الاقتصادية والاجتماعية وقوانين المالية باعتماد المقاربة حسب الأسرة، فضلا عن تعزيز المناهج التربوية والتعليمية والبرامج الثقافية والإعلامية.

 

 

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

 

 

1- ما هي خلفيات منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إعداد مذكرته لإصلاح مدونة الأسرة؟

 

 

تقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بمذكرته لإصلاح مدونة الأسرة مع استحضار الممارسة التطبيقية لهذا القانون في المحاكم وعلى مستوى الواقع، بتتبع كبير لما تشهده قضايا المنازعات الأسرية من معيقات متعددة الأبعاد لا سيما على مستوى القانون، وإن كان الأمر لا يقتصر على الفراغات القانونية التي تعاني منها المدونة، بل يتعداه إلى التباينات التي تصل حد التناقض في معالجة بعض القضايا بين المحاكم.

 

 

ولهذا نتطلع من خلال هذه المذكرة، إلى الإسهام في بلورة وثيقة كفيلة بإرساء منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة من شأنها تجاوز الإشكالات الكبرى التي تعرفها العديد من الأسر المغربية، وبما يمكن بلدنا من تطوير القضاء الأسري وتأهيله، لضمان تماسك الأسرة وتآزر المجتمع، وبما يخدم المصالح الفضلى للطفل ثمرة الزواج، وبما يساهم كذلك في تعزيز المساواة وحماية حقوق النساء، مع استحضار التحولات الطارئة على الأسرة بفعل التغيرات القيمية وتنامي نزعات الفردانية والأنانية وبفعل عوامل العصرنة والتطور، وكذا ما يعرفه الموضوع من تدافع فكري بين مختلف التيارات الفكرية والحقوقية والسياسية حول طبيعة المرجعيات الواجب الاستناد إليها في مراجعة المدونة.

 

 

 

2- ما هو الإطار المرجعي الذي اعتمده المنتدى لإعداد هذه المذكرة؟

 

 

إن المبادئ التي أطرت مذكرة المنتدى، تأسست على أحكام الشريعة الإسلامية، ودستور المملكة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما لا يخالف قطعيات الدين الإسلامي، وخصوصيات المجتمع المغربي، وبما يضمن الحفاظ على الهوية والمرجعية الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، والعمل على حفظ الأصول والقواعد الكلية التي تؤسس للحياة الكريمة والمستقرة لكل من الرجل والمرأة في ظل مؤسسة الأسرة واستقرارها، وبالتالي الترسيخ لأسرة مغربية متماسكة.

 

 

وعلى هذا الأساس اعتمد المنتدى الإطار المرجعي التالي:

 

 

أولا- الدستور، لا سيما ما جاء في التصدير وكذا في الفصول 1-3-16 (ف 1)- 19- 32-161-169.

 

 

ثانيا- الخطب والرسائل الملكية، لاسيما خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة 10 أكتوبر 2003، وخطاب العرش لسنة 2022، والرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة في 26 شتنبر 2023.

 

 

ثالثا- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 16) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 23 و 24) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 18).

 

 

3- ما هي أهم مرتكزات مقترحاتكم في مذكرة مراجعة مدونة الأسرة؟

 

 

ارتكزت مقترحات التعديل في المذكرة على ما يلي:

 

 

أولا- حماية الحق في الزواج، حيث أكد دستور المملكة لسنة 2011 على مركزية نظام الأسرة من خلال الفصل 32 الذي نص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع…”. هذا الفصل الذي جاء في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات يعد مؤشرا دالا على أن تكوين الأسرة حق من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الأفراد، والذي لا يقوم إلا عبر مؤسسة الزواج الشرعي. وبالتالي فإن حق الزواج وتكوين أسرة جزء من الحقوق الدستورية والدولـة مطالبـة بضمـان احتـرامه، واتخــاذ التدابيــر الضروريـة ووضع الآليات المناسـبة وتخصيـص المـوارد اللازمـة مـن أجـل إعمـاله وضمـان التمتـع الفعلـي به.

 

 

وفي هذا الباب يجب العمل على تيسير كل ما يتعلق بإجراءات الزواج من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمغرب أو خارجه، وذلك عبر الاكتفاء بخطاب قاضي التوثيق على عقد الزواج الذي يبرمه العدلين وإلغاء مسطرة الإذن لما تشكله من تعقيد لإجراءات إبرام عقد الزواج،واتخاذ إجراءات داعمة لإصلاح مدونة الأسرة ووضع سياسات عمومية تضمن تمتع المواطنين بالحق في الزواج وتكوين أسرة وإعماله.

 

 

ويمكن تركيز الإصلاحات اللازمة لحماية الحق في الزواج في مدونة الأسرة في تحديد الحد الأدنى لسن زواج من هم دون سن الأهلية (القاصرين)، إذ استنادا إلى الإحصائيات المتعلقة بطلبات الإذن بتزويج قاصر الواردة في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري بالمغرب 2017 – 2021 الصادر في يناير 2023، فإن مجموع طلبات الإذن بزواج قاصر لم يتجاوز نسبة 5% من مجموع طلبات الإذن بالزواج، وبلغت نسبة الطلبات المقبولة منها 46% فقط. والملاحظ من خلال الإحصائيات أن غالبية حالات زواج القاصر قد همت الفئة العمرية بين 16 و 18 سنة والعدد الأكبر منها هم الفئة التي تجاوزت 17 سنة.

 

 

ويظهر أن الواقع يفرض تمتيع من هم دون سن الرشد بالحق في الزواج مع إحاطة هذا الحق بالحماية اللازمة لتجاوز المشكلات المطروحة والمرتبطة أساسا بالمسطرة والشروط المنصوص عليها، ذلك أن أي تضييق على هذا الحق تنتج عنه عدة مشاكل اجتماعية وأخلاقية أثبتها الواقع العملي في حالات عدة أصدر فيها القضاء أحكاما برفض طلب الإذن بتزويج قاصر، ما أسفر عن إقامة علاقات خارج إطار الزواج نتج عنها حمل أو اللجوء الى الزواج العرفي وما يترتب عنه من آثار وخيمة.

 

ونحن نستغرب بعض المطالب ونسجل تناقضها حين تطالب بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية وفي نفس الوقت تطالب بمنع الاستثناء، إذ من شأن ذلك إباحة العلاقات الرضائية بين من هم دون سن الزواج مقابل منعهم من الزواج، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به المنطق السليم وترفضه الشريعة الإسلامية بطبيعة الحال.

 

 

وعليه فإن المنتدى يوصي باعتماد آلية البحث الاجتماعي إلى جانب الخبرة الطبية قبل البت في طلب الإذن بزواج قاصر، هذه الآلية التي ستمكن القضاء من الاطلاع على الوضعية الحقيقية للقاصر ومدى قدرته على تحمل تكاليف الزواج، إضافة إلى استحضار مدى تقارب السن بين القاصر والخاطب، كما يوصي بتحديد السن الأدنى للإذن بزواج القاصر في 16 سنة تماشيا مع تحديد الحد الأقصى لسن التمدرس في 16 سنة بمقتضى المادة 19 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 

 

كما أكدت المذكرة على ضرورة استمرار العمل بدعوى ثبوت الزوجية، حيث إن مدونة الأسرة أجازت إمكانية سماع دعوى الزوجية عند وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته، وذلك في فترة انتقالية نصت عليها المادة 16 من مدونة الأسرة انتهى العمل بها بتاريخ 5 فبراير 2019 بعدما جرى تمديدها أكثر من مرة.

 

 

ورغم ذلك لم تنته دعاوى ثبوت الزوجية حيث عرفت المحاكم استمرار تسجيل الطلبات المتعلقة بها، مما يؤكد أن الزواج غير الموثق مازال مستمرا في المجتمع المغربي، وقد شكل الاجتهاد القضائي الباب الوحيد لحل مشكلة إثبات الزواج خاصة في العالم القروي وفي حالة الزيجات التي نتج عنها حمل أو أبناء رغم انتهاء الأجل الزمني الذي كان مقررا حيث استمر القضاء في البت في دعوى ثبوت الزوجية التي بلغت 4782 قضية بين سنوات 2019 و 2021 مع تسجيل إمكانية وجود حالات لزيجات غير موثقة لم يقدم بشأنها طلب ثبوت الزوجية أمام المحاكم. وبالتالي فإن استمرار المعيقات التي تحول دون توثيق الزواج في عدة مناطق في المغرب كالمناطق الحدودية، وحالات العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف التي يقدر عدد المغاربة المحتجزين فيها بعشرات الآلاف، تقتضي الإبقاء على المسطرة ضمن بنود مدونة الأسرة حماية لحقوق الزوجات والأبناء، خصوصا وأن عدم توفر إمكانية إثبات الزواج القانوني يحرم المرأة من اللجوء إلى المحاكم في النزاعات الناشبة بخصوص الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

 

 

 

كما اقترحت المذكرة تجويد مسطرة تعدد الزوجات، لأنه إذا كان الإذن بزواج التعدد لا يشكل إلا نسبة 0.66% من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري، فإن ذلك مؤشر على عدم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية كالحالات المرتبطة إما بالوضعية الصحية للزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب أو إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على حقوق الأبناء وغيرها من الحالات الاستثنائية، وبالتالي لا مبرر لمنع الزواج بالتعدد بعد أن وفقت مدونة الأسرة في إحاطة هذه المسطرة بكافة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المرأة المراد التزوج عليها وكذا المرأة المراد التزوج بها من خلال اشتراط إثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي والتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين لدى طالب الإذن، فضلا عن حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها عند إبرام عقد الزواج.

 

غير أن المنتدى يثير ملاحظة تتعلق بمنح القضاء صلاحية فتح مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا إذا أصر طالب الإذن على طلبه ورفضت الزوجة الموافقة على طلبه ولم تطلب مباشرة مسطرة التطليق للشقاق، إذ لا يستقيم أن تحل المحكمة محل الزوجة في تطبيق مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا دون طلب منها.

 

 

وبخصوص حماية حقوق الأسرة في مسطرة الطلاق والتطليق، أوضحت المذكرة أن  من أهم معيقات النجاعة القضائية في عملية إصلاح ذات البين وتدبير قضايا الأسرة عموما التي ترد على المحاكم، عدم التوفر على بنيات استقبال ملائمة تحفظ كرامة الأسرة وتوفر الجو المناسب والملائم لإجراء الوساطة والأبحاث اللازمة بين الزوجين معا أو بينهما وبين أبنائهما، إضافة إلى تعقد بعض المساطر والإجراءات الإدارية التي تستدعي التدخل من أجل تبسيطها.

 

 

وفي هذا الباب، يوصي المنتدى بتوفير بنية قضائية مؤهلة وتسهيل الولوج إلى العدالة، إذ أن الواقع العملي أثبت أن البنية القضائية ببلادنا تحتاج إلى مزيد من التأهيل سواء من حيث الموارد البشرية أو المادية للرفع من نجاعة منظومة العدالة عبر النهوض بالبنية التحتية للمحاكم وتقريبها من المواطن بتوسيع دائرة انتشارها بمجموع التراب الوطني، وتوفير ظروف ملائمة للاستقبال تضمن خدمات بجودة عالية وعادلة، وتوفير قضاة متخصصين ومؤهلين ومتفرغين لقضاء الأسرة، إذ كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري على نقص كبير في هذا الجانب.

 

 

 

كما يوصي المنتدى بمأسسة الصلح والوساطة الأسرية، حيث نصت مدونة الأسرة على مسطرة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق في المواد 81-82-89-113-114-120،كما نص قانون المسطرة المدنية على إجراء محاولة الصلح في جميع قضايا الأحوال الشخصية بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، ومنحت مدونة الأسرة للمحكمة إمكانية الاستعانة على إجراء محاولة الصلح بكل الإجراءات والآليات التي تساعدها على ذلك.

 

لكن الإشكال يطرح في الكيفية التي يتم بها القيام بإصلاح ذات البين بين الزوجين، خصوصا وأن الحالة النفسية التي يكون عليها الزوجان عند وصول علاقتهما لمرحلة النزاع أمام المحكمة للمطالبة بإنهائها، قد لا تسمح بإنجاح الصلح الذي يقوم به القاضي، خصوصا في اصطدامه بتحفظهما في الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة الكفيلة بتسهيل عملية الصلح.

 

 

لكن رغم أهمية الدور الذي يقوم به القاضي في هذا الصدد إلا أنه يواجه مجموعة من الصعوبات، منها إسناد الصلح إلى قضاة غير متفرغين وتراكم القضايا والملفات التي يجب البت فيها في كل جلسة،ما يفسر ضعف فعالية هذا الصلح، ويفرغ هذه المسطرة من محتواها لتصبح مجرد إجراء شكلي لا يحقق المقصود والغاية منه، يتوجب القيام به حتى تكون المسطرة سليمة من الناحية القانونية.

 

 

كما أن انتداب حكمين للقيام بدور الوساطة لفض النزاع بين الزوجين، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 82 من مدونة الأسرة، قد يساهم في حسم النزاع، غير أنه لا يتم بالشكل المطلوب، على اعتبار أن الحكمين الذين يكونان من بين أفراد أسرة الزوجين، قد يتأثران في الغالب بادعاءات الطرفين (الزوجين)، وبالتالي فكل حكم قد ينحاز لطرفه دون البحث عن سبل حصر النزاع وإنهائه، إضافة إلى عدم تخصصهما وتكوينهما في مجال الوساطة، الشيء الذي ينعكس سلبا على التوصل للصلح.

 

 

من هذا المنطلق جاء التأكيد على ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية كبديل ودي لتسوية النزاعات، وتقنينها والتنصيص عليها بشكل صريح في مدونة الأسرة مع فصل مسطرة الصلح عن طريق الوساطة عن المسطرة القضائية، على أن توكل هذه المهمة لمجلس الوساطة تحت إشراف قاضي الصلح.

 

ويقترح المنتدى في هذا الباب إحداث مجلس للوساطة يتألف من عضو بالمجلس العلمي المحلي وعضوية مساعد اجتماعي متخصص ومؤهل إضافة إلى عضوية حكمين يختارهما الزوجان، مع إحداثه وتنظيمه بمقتضى نص تنظيمي وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة له، مع الاعتماد على نظام المساعدة الاجتماعية في الأبحاث الاجتماعية التي تساعد القضاء في إصدار الأحكام المتعلقة بمختلف المنازعات الأسرية.

 

 

وفي موضوع أخر، أكد المنتدى على ضرورة حماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج والتأكيد على سمو القانون الوطني للأسرة على القوانين الأجنبية عند تطبيق الاتفاقيات الدولية، إذ أن موضوع مراجعة مدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يحتاج إلى عناية خاصة، أمام وجود بعض الإشكاليات المسطرية والقانونية المتعلقة بتطبيق مقتضيات هذا القانون تطرح بحدة بالمهجر بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وفي مقدمتها تحدي تحقيق مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، وإيجاد سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج.

 

 

وعلى هذا الأساس يوصي المنتدى بتبسيط المساطر الإدارية واعتماد التبليغ الإلكتروني لتفادي المشكلات المرتبطة بإجراءات التبليغ، واعتماد الوكالة في الطلاق خصوصا في الطلاق الاتفاقي على غرار الوكالة في الزواج، وتعديل الاتفاقيات الدولية الثنائية حتى تستجيب لبعض المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الوطني لتفادي تضارب وتنازع القوانين، كحالة الزواج بالوكالة المنصوص عليه في المادة 17 من مدونة الأسرة والذي لا يتم اعتماده في عدد من الدول الأوروبية، مع التأكيد على سمو التشريع الوطني على الاتفاقيات الدولية في حالة النزاع القائم بين زوجين مغربيين وإن كان أحدهما يحمل جنسية دولة أجنبية لما من شأنه أن يخلق حالة تنازع القوانين في مسألة تتعلق بنظام الأسرة الخاضع لأحكام الفقه الإسلامي.

 

 

وأخيرا، يوصي المنتدى بإحداث مادة تنص على الإبقاء على بيت الزوجية خارج إحصاء التركة، ولا يكون من الممتلكات التي تكون محل توزيع بالإرث في حالة وجود أنثى قاصر دون وجود ذكر، أو وجود ذوي إعاقة ذهنية أو جسدية متقدمة بين الورثة، أو وجود أحد الزوجين عاطل عن العمل متقدم في السن، أو وجود إناث عاطلات عن العمل وبدون مصدر للدخل.

 

 

4- كلمة أخيرة بخصوص مذكرة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان؟

 

إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وهو يعبر عن رأيه في مراجعة مدونة الأسرة، يؤكد على أن نجاح هذه الإصلاحات واكتسابها للفعالية العملية في مسار الحياة الأسرية رهين كذلك بالاستمرار على درب إصلاح منظومة العدالة، باعتبارها الجهة التي تتولى التنزيل الفعلي لمقتضيات المدونة في حالة النزاع.

 

وبنبغي التأكدي على أن مقصد الحفاظ على الأسرة والنهوض بها لا يقتصر على التطوير القانوني، وليس مرتبطا بتأهيل منظومة العدالة وتحديثها وتطويرها فقط، ولكنه مرتبط أيضا بتوجيه السياسات العمومية لخدمة مؤسسة الأسرة، وبلورة البرامج الاقتصادية والاجتماعية وقوانين المالية باعتماد المقاربة حسب الأسرة، فضلا عن تعزيز المناهج التربوية والتعليمية والبرامج الثقافية والإعلامية، وتعبئة مؤسسات التنشئة الاجتماعية لخدمة قضايا الأسرة، ومواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تستهدفها.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق