صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والمُتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، وذلك في خطوة تعكس استعداداً تشريعياً شاملاً لمواكبة التحولات الحديثة في وسائل التنقل بالمملكة، وعلى رأسها إدراج مركبات التنقل الشخصي والدراجات الكهربائية ضمن المنظومة القانونية المنظمة للسير.
المشروع تقدم به وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يركز على ظهور أنواع جديدة من وسائل النقل في الفضاءات العمومية، وتنامي استخدام تقنيات المساعدة على السياقة، حيث يهدف إلى ضمان قيادة أكثر أماناً وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتشمل مضامين المرسوم الجديد، وفق ما ورد في البلاغ، مجموعة من المقتضيات المهمة، أبرزها إدخال تعريفين قانونيين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وهي خطوة يُفهم منها توجه تشريعي نحو ضبط هذه الوسائل تمهيداً لاحتمال إخضاعها مستقبلاً لنظام التأمين الإجباري والضرائب، إسوة بالمركبات الكلاسيكية.
كما يفتح المرسوم الباب أمام إمكانية تعديل الوزن والأبعاد القانونية للمركبات، بقرارات لاحقة تصدر عن الوزارة الوصية، فضلاً عن التنصيص الإلزامي على تزويد المركبات، بحسب صنفها، بأنظمة المساعدة على القيادة الآمنة، كإجراء احترازي إضافي لمواكبة التطور التكنولوجي وتنامي حوادث السير.
ويُرتقب أن يُحدث هذا التعديل القانوني نقلة نوعية في تنظيم حركة السير بالمغرب، وسط تساؤلات من طرف المتابعين حول توقيت تنزيل إجراءات التأمين والتسجيل الجبائي على الفئات الجديدة من المركبات، في سياق يراهن فيه المغرب على تطوير منظومة نقل حضرية أكثر أماناً واستدامة.
غالبية الاشخاص الذين يستعملون التروتينيت لا يعلمون ماذا يتوجب عليهم فعله قانونا،اضافة الى ان اغلبهم قاصرين،والمقال لم يوضح المخالفات ولا الجزاءات ولا موقف المشرع من القاصرين ولا اوليائهم!!!!!
ماذا عن ممرات خاصة بهم.