أعلن المجلس العلمي الأعلى عن تحديد قيمة زكاة الفطر هذه السنة في 20 درهما، على غرار السنة الماضية، وخلافا للسنوات التي سبقتها حيث كانت تتراوح في الأدنى ما بين 12 و17 درهما حسب المناطق.
وذكر المجلس العلمي الأعلى في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1445هـ/2024م، أن "الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق".
وأشار المجلس في بلاغ منشور على موقع الرسمي إلى أن قيمة الزكاة نقدا "تم تحديدها هذه السنة 1445 هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)"، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له".
يجب اتخاذ القرارات المناسبة لتتخطى البلاد موجة الغلاء هذه
20 درهم قاسحة مغاديش تخرجها حيث القضية مزيرة
زكاة الفطر فهي من شروط الاسلام 5 ويجب علينا ان.نالتبع اهل العلم هموا المسوولين عن ذلك والسلام عليكم ورحمة الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
20درهم نقدا او اكثر من عشرون درهم لك اجر عتد الله
الله المستعان تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في مولده مع عدم وجود أي نص صريح وتخالفونه في زكاة الفطر مع وجود نص صريح ( فرض رسول الله صلى الله عليه زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير )
ولكن لا حياة لمن تنادي
ما ابقات الثقة حتى في واحد
الزكاة ناس عارفين مقدارها ولكن الناس يريدون رأي علماءنا الكرام في مدونة الأسرة التي جاء بها البشر مخالفة للشرع الله وكذا الغلاء الفاحش والفساد المالي وسوء تدبير الحكومات شؤون البلاد وتبدير المال العام ،ماشي ينتظر المجلس العلمي السنة كاملة حتى يأتي رمضان وتخرج لتبين للناس مقدار الزكاة لي عارفينها الناس منذ زمان ،يبدو ان دور مجلس العلمي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه المسؤولين عن تقصيرهم في خدمة المواطنين هذا هو المأمول في المجلس العلمي ان يتحدث فيه .
دولة تسرق والمواطن يخلص عيقتو بزاف راه الله كيشوف وحتى حاجة مادايمة
الواجب واجب فمن تطوع خيرا فهو خير له مؤشر غلاء الاسعار
ولي عندو 11 نفس شنو يدير.هادشي بزاف
انت غير مزير
ولي تقطعات ليه السمطا شغل يدير
هذا حق الله في العباد زكا ة الفطر واجبة على كل مسلم ” لتغنوهم بها عن السؤال. “
لا تجوز اخراج زكاة نقدا
سلام. عليكم. أنا. متزوج. وزوجي. لا ينفق. عالي. أنا. وأولادي. فم حكم. وانا لني. أنفق. مندو. داخل. رمضان. هالي. يجيب. عالي. أنا. أخرج. زكاة. وانا. لا. أعمل. ربت بيت فقط. فم حكم. أفيدوني. جزكم الله. خير.
أنا زوجي. لا ينفق عالي. أنا. اتضبر امر أنا لا أعمل. وهال يجيب عالي أخرج. زكاة. جزكم الله خير
أنا زوجي لا ينفق عالي أنا واولادي جوج. وانا لا أعمل. هالي يجب عالي اخراجه أفيدوني
ختي فوزية راه الزوج مادام على قيد الحياة وانت واولاده على ذمته واجب ديالو هو يخرج الزكاة اما نتي فحالة ما اذا كان متوفي الزوج نتي كتخرجيها نسال الله ان يهديه
بزاف على المسكين المقهوربالغلاءضاهرة التسول وبنادم مقهورمعندوحتادرهم
القمح كنخدو ب6 دراهم. جوج كيلو ونص جاو ب15 دراهم .علاش 5دراهم زايدة .والله مكتخمو لمواطن الي عندو 6اديال ادراري وعاد زيد …… ايوا باززززززززززز
ايها المعنيون واهل الاختصاص وصاحب الوزارة المعنية جاء دورك لان تنهك ما تبقي في جيوب المواطنين ادا كان المواطن العادي عليه ان يخرج 20 درهم فكم ستخرجون انتم وكل المعنيين
هما اصلا مكخرجوش زكاة المال بقا غير زكاة الفطر
أقوال السادة المالكية في حكم إخراج زكاة الفطر نقداً :
قال الإمام مالك رحمه الله :
(لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .)
(المدونة 392/1)
وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عن زكاة الفطر :
(ولا يُجْزِئُ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة، وهو الصحيحُ عن مالك وأكثر أصحابِه.)
(الكافي في فقه أهل المدينة 323/1)
فمذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك وأصحابِه هو عدم جواز إخراج النقود في زكاة الفطر.
وقال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت. 897هـ) :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)
وقال ابن الجلاب المالكي (ت. 378هـ) :
(لا يخرج مكانها ثمن.)
(التفريع في فقه الإمام مالك 165/1)
وقال القاضي عياض المالكي (476هـ – 544هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)
وقال الفاكهاني المالكي (654هـ – 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)
وسُئِلَ الشيخ محمد عليش المالكي (1217هـ – 1299هـ) عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
( [مَا قَوْلُكُمْ] فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّاعِ، فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ؟…)
فقال الشيخ عليش المالكي في جوابِه:
(فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)
وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ – 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ…)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ…)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)
وقال سحنون في سؤالاته التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك:
(مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.)
(المدونة 391/1)
ولم يذكر معها النقود، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما من غالب قوت أهل البلد من الحبوب، ولا تكون نقودا.
وقال الشيخ خليل المالكي (ت. 767هـ) :
(مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ.)
(مختصر خليل، ص60)
وقال الحطاب المالكي (902هـ – 954هـ) :
(تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ.)
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 368/2)
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني (310هـ – 386هـ) :
(زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَاعًا عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.)
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بَابٌ في زكاة الفطر، ص98)
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (362هـ – 422هـ) :
(وقَدْرُهَا صاعٌ من غالِب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب، ولا ينقص عن صاع من أيها أُخْرِجَتْ.)
(التلقين في الفقه المالكي 67/1)
وقال ابن عسكر البغدادي المالكي (644هـ – 732هـ) :
(صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَدَيْنِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ، عَنْهُ وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَدْرُهَا: وَهُوَ صَاعٌ، وَزْنُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ حَبًّا، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ.
وَتُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَقِطِ.)
(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص37)
وقال محمد البشار المالكي (ت. بعد 1161هـ) :
وَأَوْجَبُوا أَيْضًا زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَقَدْرُهَا صَاعٌ بِفَرْضِ السُّنَّةِ
مِنْ غَالِبِ القُوتِ عَلَى المُكَلَّفِ وَلَمْ تَفُتْ وَأَجْزَأَتْ بِالسَّلَفِ
عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لُزُومًا أَطْعَمَا تُعْطَى إِلَى حُرٍّ فَقِيرٍ مُسْلِمًا
(أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، للشيخ محمد البشار، زكاة الفطر، 437-439)
وقال ابن عاشر المالكي (990هـ – 1040هـ) :
زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَجِبْ عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمٍ بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ
(متن ابن عاشر، فصلٌ في زكاة الفطر)
أقوال السادة المالكية في حكم إخراج زكاة الفطر نقداً :
قال الإمام مالك رحمه الله :
(لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .)
(المدونة 392/1)
وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عن زكاة الفطر :
(ولا يُجْزِئُ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة، وهو الصحيحُ عن مالك وأكثر أصحابِه.)
(الكافي في فقه أهل المدينة 323/1)
فمذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك وأصحابِه هو عدم جواز إخراج النقود في زكاة الفطر.
وقال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت. 897هـ) :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)
وقال ابن الجلاب المالكي (ت. 378هـ) :
(لا يخرج مكانها ثمن.)
(التفريع في فقه الإمام مالك 165/1)
وقال القاضي عياض المالكي (476هـ – 544هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)
وقال الفاكهاني المالكي (654هـ – 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)
وسُئِلَ الشيخ محمد عليش المالكي (1217هـ – 1299هـ) عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
( [مَا قَوْلُكُمْ] فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّاعِ، فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ؟…)
فقال الشيخ عليش المالكي في جوابِه:
(فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)
وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ – 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ…)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ…)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)
وقال سحنون في سؤالاته التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك:
(مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.)
(المدونة 391/1)
ولم يذكر معها النقود، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما من غالب قوت أهل البلد من الحبوب، ولا تكون نقودا.
وقال الشيخ خليل المالكي (ت. 767هـ) :
(مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ.)
(مختصر خليل، ص60)
وقال الحطاب المالكي (902هـ – 954هـ) :
(تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ.)
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 368/2)
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني (310هـ – 386هـ) :
(زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَاعًا عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.)
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بَابٌ في زكاة الفطر، ص98)
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (362هـ – 422هـ) :
(وقَدْرُهَا صاعٌ من غالِب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب، ولا ينقص عن صاع من أيها أُخْرِجَتْ.)
(التلقين في الفقه المالكي 67/1)
وقال ابن عسكر البغدادي المالكي (644هـ – 732هـ) :
(صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَدَيْنِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ، عَنْهُ وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَدْرُهَا: وَهُوَ صَاعٌ، وَزْنُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ حَبًّا، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ.
وَتُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَقِطِ.)
(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص37)
وقال محمد البشار المالكي (ت. بعد 1161هـ) :
وَأَوْجَبُوا أَيْضًا زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَقَدْرُهَا صَاعٌ بِفَرْضِ السُّنَّةِ
مِنْ غَالِبِ القُوتِ عَلَى المُكَلَّفِ وَلَمْ تَفُتْ وَأَجْزَأَتْ بِالسَّلَفِ
عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لُزُومًا أَطْعَمَا تُعْطَى إِلَى حُرٍّ فَقِيرٍ مُسْلِمًا
(أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، للشيخ محمد البشار، زكاة الفطر، 437-439)
وقال ابن عاشر المالكي (990هـ – 1040هـ) :
زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَجِبْ عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمٍ بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ
(متن ابن عاشر، فصلٌ في زكاة الفطر)
20درهم بزاف عام كامل ونتوما ناعسين نهار توصل زكاة الفطر تفيق تفرض عليا واحد المبلغ نوض تحرك شوف سمو كاين تكلم دير شي حاجة نتوما تعرفو غير تفتيو فالشعب إلى كنتو فعلا المجلس الأعلى تكلمو على غلاء الأسعار