لفتيت يدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات ويكشف عقوبات عصيان حالة الطوارئ (فيديو)

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19”.

 

وقال لفتيت، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس « كوفي 19″، إن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبلدهم تتمثل في الالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية.

 

وشدد الوزير على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل، داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا.

 

وسجل، في هذا الإطار، أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، لافتا إلى أن « القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلى بعد مرور إثنين أو ثلاثة أسابيع ».

 

وأكد وزير الداخلية أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

 

وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى “أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

 

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

 

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.

 

ولفت إلى أن المشروع اقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

 

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

 

وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

 

و م ع

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. ovcihjgdcz

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

اترك تعليق